Law of Commercial Pledge 1439H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضمن المال المرهون - إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون - المصروفات المتعلقة به، وهي:
١ - مصروفات حفظ.
٢ - مصروفات استثمار.
٣ - مصروفات تحصيل ريع.
٤ - مصروفات التنفيذ عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد