القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضمن المال المرهون - إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون - المصروفات المتعلقة به، وهي: ١ - مصروفات حفظ. ٢ - مصروفات استثمار. ٣ - مصروفات تحصيل ريع. ٤ - مصروفات التنفيذ عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨