القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز انعقاد الرهن ضمانا لدين ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المغلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨