Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز انعقاد الرهن ضمانا لدين ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المغلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد