نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإجماع. أما إذا صدر الحكم المذكور بالأغلبية فتحال القضية إلى القضاء للبت فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد