نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد