القانوني

نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر الأفعال الآتية الذكر خيانة عظمى: أ- حمل السلاح ضد الدولة. ب- معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة. جـ-تسهيل دخول العدو إلى البلاد. د-تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو. هـ- تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو. و- مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل. ز- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٠/٠٩/٢٢