نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر الأفعال الآتية الذكر خيانة عظمى:
أ- حمل السلاح ضد الدولة.
ب- معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة.
جـ-تسهيل دخول العدو إلى البلاد.
د-تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو.
هـ- تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو.
و- مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل.
ز- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد