نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقًا لهذا النظام بالسجن ( 25 ) عاما أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية:
أولا:الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي.
ثانيًا:جرائم الخيانة العظمى.
ثالثًا:تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر.
رابعًا:زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد