نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من (3 سنوات- 10 ) المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ-التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ب- قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
جـ- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
د- تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.
هـ- إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشئون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء.
و-التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد