نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام هذا النظام على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أي الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام.
الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد