القانوني

نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري أحكام هذا النظام على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أي الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام. الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٠/٠٩/٢٢