نظام مكتبة الملك فهد الوطنية لعام 1410هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمكتبة مجلس أمناء يختون من
- رئيس المجلس و عضوا منه أمينهم بالشؤون المكتبية ، يختم
- اختارهم بأمر مجلس
وأن يكون مدة عضوية ثابتة ثلاث سنوات قابل للتجديد مرة واحدة
فقد
أمين المكتبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد