القانوني

نظام مكتبة الملك فهد الوطنية لعام 1410هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمكتبة مجلس أمناء يختون من - رئيس المجلس و عضوا منه أمينهم بالشؤون المكتبية ، يختم - اختارهم بأمر مجلس وأن يكون مدة عضوية ثابتة ثلاث سنوات قابل للتجديد مرة واحدة فقد أمين المكتبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٥/١٣