نظام مكتبة الملك فهد الوطنية لعام 1410هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية أو من يبتهمه
أو من تتبعه
أو من المدينة الدفاعية بحضورها عضوا المجلس، على أن لاتخل
اجتماعاته من أربعة اجتماعات خلال العام، ويكون اجتماع المجلس خامسا
أو يظهر الاتفاق المطلقة لاعتاده على أن يكون اجتماع المجلس خامسا
أو يظهر الاتفاق المطلقة لاعتاده على أن يكون اجتماع المجلس خامسا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد