القانوني

نظام مكتبة الملك فهد الوطنية لعام 1410هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية أو من يبتهمه أو من تتبعه أو من المدينة الدفاعية بحضورها عضوا المجلس، على أن لاتخل اجتماعاته من أربعة اجتماعات خلال العام، ويكون اجتماع المجلس خامسا أو يظهر الاتفاق المطلقة لاعتاده على أن يكون اجتماع المجلس خامسا أو يظهر الاتفاق المطلقة لاعتاده على أن يكون اجتماع المجلس خامسا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٥/١٣