نظام مكتبة الملك فهد الوطنية لعام 1410هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف المكتبة الفكرية والتثقيفية وربط وتوثيقته والتراث
به ورشوه
ولها في سبيل تحقيق ذلك - من غير تخاذفها - ما يلي:
١ - جمع كل مابشير داخل المملكة .
٢ - جمع مابشير من المملكة .
٣ - جمع مابشير من المملكة .
جيم كتاب من انتثار الفكري في الخارج مما يساعد على فراسته
النظارة الاستثمارية والمطروحات في مختلف نواحيها
جيم كتب التراث والمخطوطات والمطبوعات والوثائق المكتوبة
وبالاسم عليه مكتبة الملك فهد الوطنية العربية والإسلامية
شجيل مبادئ تنفيذية العربية والإسلامية
انشاء قواعد التثقيفية التراثية
انشاء قواعد التثقيفية التراثية
تقدير الدراسات التراثية والخبرات الوطنية
١١ - تقديم الخدمات المرجعية واللغوية والأدبية والبحثية والخاصة
١٢ - قائمة وتجميع المعارف الكتب والوثائق والمؤثرات
١٣ - تمثيل المملكة في النقاط التي تتطلب تمثيل دوليا ولذلك في مجال اختصاصها
١٤ - التعامل وتبادل المعلومات والمطروحات مع المكتبات والمتاحف الدولية
١٥ - قيادة تطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات من فريق:
المشاركة بدور أساسي في وضع الخطوط الوظيفية لتنظيم المكتبات والمعلومات
والوثائق بتطبيق مع الجماعات المعنية
٢ - المشاركة بدور أساسي في وضع المعوقات والمقاييس التبليغية الوظيفية
بتطبيق مع الجماعات المعنية
٣ - تنفيذ برامج إشعار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تتاخذه بين المكتبات ومراكز المعلومات
٤ - المساهمة في إعداد ونشر الدراسات والتقارير بالمعامل المكتبات والمعلومات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد