القانوني

Contractor Classification Law of 2021

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات الحكومية والبلديات والمشالوط والاجزاء ذات الشخصية الاعتبارية العامة تزويد الوارة بالمعلومات والبيانات والمخططات التي تطلبها عن المقاولين للتصنيف، وكذلك المشاريع التي تقدمها المقاولون أو تحت التنفيذ، وذلك بصورة لاحقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١٨