القانوني

Contractor Classification Law of 2021

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعون إخال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف من النظام أو اللائحة وعملهم. ب- إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات. ج- إلغاء التصنيف. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للخدمات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢ - يصدر الوزير - جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حداها المنصوص عليه في النظام، يراعي فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١٨