القانوني

Contractor Classification Law of 2021

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتولى النظير في اعترات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والصلح فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (١) الخامسة عشرة (من النظام، لجنة أو أكثر) تكون من (ثلاثة) أعضاء على ألن يكون من بينهم شخصي أو نظامي. ٢ - تشكل اللجنة - المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة - ست سنوات قابلة للتجديد، وتقرر قرارها عليها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارها مسبقة. ٣ - تحدد اللجنة قواعد وإجراءات عملها عليها في الفقرة (١) من هذه المادة - والفرق المسانده لها ومكافآت أعضائها. ٤ - يجوز للنظام من قرار اللجنة - المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة - أمام الحكمة الإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١٨