القانوني

Contractor Classification Law of 2021

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بتصنيف المقاول في الجمال (أو الأنشطة) أو الأنشطة، والدرجة التي يستحقها، بناء على توافر من معلومات وبيانات، وتمنح شهادة بذلك وفق المادة المحددة في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١٨