القانوني

Contractor Classification Law of 2021

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد وتعديل مجالات وأنشطة التصنيف بقرار من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم تجديد مجالات وأنشطة التصنيف بناء على ما ورد بالدليل الوثقي اللازم للأغراض الاقتصادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١٨