Contractor Classification Law of 2021
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجهات الحكومية والمنشآت والأجهزة ذات الشخصية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخص تصنيف المقاولين، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد