القانوني

Contractor Classification Law of 2021

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للجهات الحكومية والمنشآت والأجهزة ذات الشخصية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخص تصنيف المقاولين، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١٨