القانوني

Contractor Classification Law of 2021

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو تشاطر واحد أو أكثر من مجالات النشاط، وذلك وفق المعايير والضوابط الآتية: ١ - الدرجة المالية؛ ٢ - الدرجة الفنية والإدارية والتنفيذية؛ ٣ - إجمالي عدد ونوع قيمة المشاريع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١٨