Contractor Classification Law of 2021
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو تشاطر واحد أو أكثر من مجالات النشاط، وذلك وفق المعايير والضوابط الآتية:
١ - الدرجة المالية؛
٢ - الدرجة الفنية والإدارية والتنفيذية؛
٣ - إجمالي عدد ونوع قيمة المشاريع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد