Saudi Grains Organization Statute
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لشركات المطاحن إنهاء سماع احتياجاتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا للشروط التي تبينها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد