Saudi Grains Organization Statute
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لشركات المطاحن استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفقا للشروط التي تبينها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد