القانوني

Saudi Grains Organization Statute

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء، - تراتب مؤسة شركات المطاحن قبل طرحها في الأسواق بخسب المعايير المتعلقة بجودة التغليف والوضع المناسب إليه، وتحديد اللوائح المعايير الجودة. - بتوخي أقصى التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشآت التابعة لها، فيما يخص تطبيق أحكام النظام واللوائح. وتتفق المؤسسة والهيئة العامة للغذاء والدواء على وضع الآلية المناسبة لهذا الاختصاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٦