Saudi Grains Organization Statute
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحلل على شركات المطاحن تصدير القمح أو المنتجات المشتقة منها؛
١ - إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، على أن يراعي ما يلي:
٢ - اتخاذ المؤسسة ما بعدد قيمة الدعم الممنوح للمقم أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منها المطلوب تصديرها.
ب- الحصول على موافقة المجلس قبل شراء ما نسبته خمسة (٥) أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أى صيغة أخرى من سوق حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.
٢- يحظر على شركات المطاحن ما يأتي:
أ- إتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو أحد من المنافسة أو امتلاك إل الشركات من faaliyetها في قطاع نشاط الطحن؛ إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
ب- إتفاقها على زيادة الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
٣- بعد الحصول على موافقة المجلس:
تلتزم شركات المطاحن بتبنيت التظن، وضوابط الإنتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تتعددا الموافقة وفقا لما تبيته اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد