القانوني

Saudi Grains Organization Statute

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مفتشون - يصدر بتسميهم قرار من المحافظ - أعمال الرقابة والتحقيق وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٦