القانوني

Saudi Grains Organization Statute

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمفتشي المؤسسة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المخالفات المشكاوى المقدمة ضد شركات المطابع، وله سلطة التحقيق، والادعاء، ورفعا لما تتبعه اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٦