Saudi Grains Organization Statute
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يعاقب المخالف بضيق الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في الفرية السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد