القانوني

Saudi Grains Organization Statute

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام النظام أو اللوائح بوحدة من العقوبات الآتية: أ - الإذار. ج - غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال. د - إلغاء الترخيص. على أن يراعي في جميع الحالات أن يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٦