Saudi Grains Organization Statute
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام النظام أو اللوائح بوحدة من العقوبات الآتية:
أ - الإذار.
ج - غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال.
د - إلغاء الترخيص.
على أن يراعي في جميع الحالات أن يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد