Saudi Grains Organization Statute
المادة الرابعة والمشروعاتساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة - الذي أصبح نهائيا - النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على المنطقة التي يقع فيها مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة تصدر في أقرب منطقة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد