القانوني

Saudi Grains Organization Statute

المادة الرابعة والمشروعات
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة - الذي أصبح نهائيا - النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على المنطقة التي يقع فيها مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة تصدر في أقرب منطقة إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٦