القانوني

Saudi Grains Organization Statute

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم شركات المطاحن بتحديد بتقديم ما تطبقه المعلومات، وعلى سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا وفقا لما تنص به الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٦