Saudi Grains Organization Statute
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرئيس في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع أسعار محدثة للدقيق وفقا للسياسة التسعيرية إلى حين انتهاء الحالة غير العادية، ويقرر ظهور الحالة غير العادية أو الانتهاء منها بناء على تقرير المحافظ عليه الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد