القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحدد المنطقة العقارية يقدر يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا ومعامل واضحة للمنطقة والمادة لاستكمال طلبات التسجيل العيني الأول. ٢ - تجتز الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩