Law of Real Estate Registration 2022G
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحدد المنطقة العقارية يقدر يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا
ومعامل واضحة للمنطقة والمادة لاستكمال طلبات التسجيل العيني الأول.
٢ - تجتز الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل
أي تصرفات لاحقة ترد عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد