القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعديل بيانات السجل العقاري ولا يجري عليه، إلا وفقا لأحكام النظام واللائحة. ٢ - تصحيح الجهة المختصة الكتابية والمادية البينة بناء على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسه، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بوسيلة التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩