القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- اختص المسح المختصة بالتسجيل العقاري، وهي الاستعانة بالجهات الحكومية أو الأستانة إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها. ٢- تنص الجهة المختصة بالسجل وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به. ٣- تضمن الجهة المختصة صحة المعلومات وبيانات العقار ويثبت منها من حقوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري وبناء عليه. ٤- تقوم الجهة المختصة بالسماحة لإجراءات التسجيل العقاري وفقا للائحة والمراجع الحكومية الوطنية المختصة واستخدام وسائل المحادثة الحديثة - بما فيها التصوير الجوي والفضائي وغيرها من التقنيات - عند تملك العقار، وتحدد الإجراءات ذاته. ٥- تمثل الجهة المختصة مصدرا للسجل العقاري وبياناته، ونهت الاستمارة السجل بأنواع الاستغلال التجاري، واحتياها للمستفيدين بأسانع عدالة تدعم التنمية، على نحو الذي تحدده اللائحة. الفصل الثالث: السجل العقاري الملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩