Law of Real Estate Registration 2022G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- اختص المسح المختصة بالتسجيل العقاري، وهي الاستعانة بالجهات الحكومية أو الأستانة إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها.
٢- تنص الجهة المختصة بالسجل وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به.
٣- تضمن الجهة المختصة صحة المعلومات وبيانات العقار ويثبت منها من حقوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري وبناء عليه.
٤- تقوم الجهة المختصة بالسماحة لإجراءات التسجيل العقاري وفقا للائحة والمراجع الحكومية الوطنية المختصة واستخدام وسائل المحادثة الحديثة - بما فيها التصوير الجوي والفضائي وغيرها من التقنيات - عند تملك العقار، وتحدد الإجراءات ذاته.
٥- تمثل الجهة المختصة مصدرا للسجل العقاري وبياناته، ونهت الاستمارة السجل بأنواع الاستغلال التجاري، واحتياها للمستفيدين بأسانع عدالة تدعم التنمية، على نحو الذي تحدده اللائحة.
الفصل الثالث: السجل العقاري
الملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد