القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية -أنما وردت في هذا النظام- المعاني العامة منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التسجيل العقاري. الجهة المختصة: الجهة التي تصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. المسؤول الأول: المسؤول الأول، أو مجلس الإدارة، في الجهة المختصة؛ بمصيب الأحوال. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. العقار: قطعة من الأرض وما تحويها وما عليها -وستنتج من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بمعارته واستغلاله - وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت أخرى كالمباني والمخازن وخطوط الكهرباء وأنابيب وغيرها. لجنة العقاري: سلطة مباشرة معرفة طرفا ثالثا الذي تضفي عليه أو اعتبارية - أو أكثر على عقار معين تحوله الصفة أو أو الاستثمار بناءء أو اعتبارية - أو بعضها. التسجيل العقاري: تسجيل العقار في سجل العقاري. التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار في سجل الحق. التسجيل العيني الثاني: تسجيل العقار في سجل الحق. لإجراءات الواردة في النظام واللائحة. المسجل العقاري: من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الأول، وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقا لأحكام النظام واللائحة. المنطقة العقارية: موقع أرض يحده قرار صادر من الجهة المختصة، يكون خاضعا لأحكام النظام واللائحة. صلح تسجيل الملكية: وثيقة صادرة عن السجل العقاري بإثبات بيانات عقار مسطبة للسجل، وفقا للمنوذج الذي تحدده اللائحة، تضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفته، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تخدمها اللائحة. المملكة العربية السعودية هيئة المحكمة العليا المرسوم الملكي رقم (١٤) بتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩