Law of Real Estate Registration 2022G
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية -أنما وردت في هذا النظام- المعاني العامة منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التسجيل العقاري.
الجهة المختصة: الجهة التي تصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المسؤول الأول: المسؤول الأول، أو مجلس الإدارة، في الجهة المختصة؛ بمصيب الأحوال.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
العقار: قطعة من الأرض وما تحويها وما عليها -وستنتج من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بمعارته واستغلاله - وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت أخرى كالمباني والمخازن وخطوط الكهرباء وأنابيب وغيرها.
لجنة العقاري: سلطة مباشرة معرفة طرفا ثالثا الذي تضفي عليه أو اعتبارية - أو أكثر على عقار معين تحوله الصفة أو أو الاستثمار بناءء أو اعتبارية - أو بعضها.
التسجيل العقاري: تسجيل العقار في سجل العقاري.
التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار في سجل الحق.
التسجيل العيني الثاني: تسجيل العقار في سجل الحق.
لإجراءات الواردة في النظام واللائحة.
المسجل العقاري: من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الأول، وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقا لأحكام النظام واللائحة.
المنطقة العقارية: موقع أرض يحده قرار صادر من الجهة المختصة، يكون خاضعا لأحكام النظام واللائحة.
صلح تسجيل الملكية: وثيقة صادرة عن السجل العقاري بإثبات بيانات عقار مسطبة للسجل، وفقا للمنوذج الذي تحدده اللائحة، تضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفته، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تخدمها اللائحة.
المملكة العربية السعودية
هيئة المحكمة العليا
المرسوم الملكي رقم (١٤) بتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه
المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد