القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له. ٢- المقابل: مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العقاري وفقا للنظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩