Law of Real Estate Registration 2022G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له.
٢- المقابل: مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العقاري وفقا للنظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد