القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تصمته المادة (العشرون) ، يسجل مضوون الخرائط الموثقة النظام الواردة من الجهات المختصة في السجل العقاري ويرودها إلى الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩