القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لم أنبئ برفض طلبك باستجلاب أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يطلب أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإبلاغ، وعلىها ألا يتأخر في التظلم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه، فإذا قبل تظلمه بالتسجيل أو التأشير. أما إن رفضته أو لم تتظلم في شأنه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه، فتقدمه أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩