القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبث التأشير بالرعية في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر حكم حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك من ما شجل الحكم خلال (تسعين) يوما من التاريخ الذي أصبع فيه الحكم ثابيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩