القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهات المعنية - وفق آلية تطبيق عليها الجهة المختصة مع كل منها - بتزويد السجل العقاري بوثائق وفاء ملك العقارات وصكوك حصر وترتيبهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩