القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب التأشير جميع عقود الإيجار والاتجار والمؤتلفات المطلقة التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدخلا (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المترتبة من ذلك، في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩