Law of Real Estate Registration 2022G
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، مي تخصمت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تسمح الدعاوى إلا بعد تقديم طلبها إلى الجهة المختصة بصيفه مجلة من آثار المشار إليه أعلاه، وتأمر المحكمة بمحو من تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها كيدية.
المملكة العربية السعودية
هيئة التميز في المجلس التنفيذي
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ المرفقات - المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد