القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، مي تخصمت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تسمح الدعاوى إلا بعد تقديم طلبها إلى الجهة المختصة بصيفه مجلة من آثار المشار إليه أعلاه، وتأمر المحكمة بمحو من تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها كيدية. المملكة العربية السعودية هيئة التميز في المجلس التنفيذي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ المرفقات - المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩