القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسجيل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العقاري، والتي من شأن إشائه أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقلة أو تغيير أو زوال، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المترتبة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل. وبدل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والمحو وغيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩