القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - في حال قيد دعوى قضائية بتعليق التسجيل العيني الأول وفقا لما أشير إليه في المادة (أشارة) من النظام، يتم التأشير بها في السجل العقاري وقوائم الملاك، ويضممن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى. ٢ - وتحدد الإجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم الملاك. ٣ - يكسب التسجيل العيني الأول الحاجة العقاري، وفي قوائم الملاك. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩