القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترتب على التأشير بالدعاوى - المشار إليها في المادة السادسة عشرة) من النظام - أن يكون أي حق تقرر حكمي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك من ما شجل الحكم خلال (تسعين) يوما من التاريخ الذي أصبع فيه الحكم ثابيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩