Law of Real Estate Registration 2022G
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقدم طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تخدمها اللاحقة، وعلى الجهة المتقدم تدوين الطلب وفقا لتاريخ تقديمه وساعته على النحو الذي حدده اللائحة، وعبد طلب التسجيل كان لم يكن إذا لم يقدم دو الشأن تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قعودا تنصرف في العقار.
٢ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا قدم إلى الجهة المختصة أكثر من طلب لتسجيل التصرفات أو التأشير بها في شأن العقار ذاته؛ وجب يجمعها وفقا لأسبقية التسجيل، وذلك على النحو الذي حدده اللائحة.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد