القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية. ٢- تتكون موارد الصندوق المالية من الآتي: أ- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته. ب- المساهمات القضائية والعينية التي تقدمها إليه الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢