Public Investment Fund Law 1440H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية.
٢- تتكون موارد الصندوق المالية من الآتي:
أ- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
ب- المساهمات القضائية والعينية التي تقدمها إليه الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد