القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد القواعد والسياسات الداخلية الاستثمارات والأصول التي يجوز لاعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص، على أن يراعي في ذلك طبيعة الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢