Public Investment Fund Law 1440H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد القواعد والسياسات الداخلية الاستثمارات والأصول التي يجوز لاعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص، على أن يراعي في ذلك طبيعة الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد