القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الصندوق إثراء أي معلومة سرية أو الاستفادة من أي معلومة يحصلون عليها أو يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم حتى بعد انتهائها، علاقتهم بالصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢