Public Investment Fund Law 1440H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الصندوق إثراء أي معلومة سرية أو الاستفادة من أي معلومة يحصلون عليها أو يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم حتى بعد انتهائها، علاقتهم بالصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد