القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المجلس الإشرافي على شؤون الصندوق وإدارة تحقيق أهدافه ومباشرة صلاحياته في النظام، ويكون له في سبيل ذلك أوسع السلطات والصلاحيات، ويتولى إقرار القواعد والسياسات الداخلية وإصدارها، ويشمل ذلك ما يأتي: ١- وضع استراتيجية الاستثمار وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أداء التخاريج منه. ٢- وضع إجرائات ونظام إدارة النقد. ٣- تحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد القوائم المالية ومراجعتها، وتحديد بداية السنة المالية ونهائيتها، ٤- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور المدفوعة، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات، وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن. ٥- وضع ضوابط ترشيح مجلس الصندوق وتعيينهم في إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم والسياسات والإجراءات الخاصة بهم. ٦- وضع السياسات والإجراءات الخاصة باللزام الضريبي. ٧- تحديد الموظف التنفيذي النائب بالاتزام الصندوق. ٨- إقرار لآليات الصندوق المالية والإدارية. ٩- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي، وكيفية تنظيم وظائفه ومهامته وتوزيعه. ١٠- الموافقة على موازنة الصندوق السنوية وتقرييره السنوي. ولمجلس تشكيل لجان تابعة له يكل إليها أيا من مهامته ومسؤوليته وفق ما تقترضه مصلحة العمل. وله تفويض المحافظ أو أي من موظفي الصندوق أيا من مهامته ومسؤوليته وفقا للسياسات الداخلية. المملكة العربية السعودية هيئة البترول والغاز Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم: ١٤ / التاريخ: - / المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢