القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين المجلس أمينا عاما ليتولى أعمال أمانة المجلس وأي مهمة أخرى توكل إليه. ويحدد المجلس ما يتفاوضه الأمين العام من مزايا مالية وفق ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية. الفصل الرابع موقوف الصندوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢