Public Investment Fund Law 1440H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المجلس أمينا عاما ليتولى أعمال أمانة المجلس وأي مهمة أخرى توكل إليه. ويحدد المجلس ما يتفاوضه الأمين العام من مزايا مالية وفق ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.
الفصل الرابع
موقوف الصندوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد