القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق محافظ وزير، والمجلس في حال خلو منصب المحافظ أن يكلف شخصا آخر بأعماله بصفة مؤقتة. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢